الشيخ محمد إسحاق الفياض

608

تعاليق مبسوطة

( مسألة 421 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فان قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث : 2 .